أقول : قد يناقش فيما أفاده ؛ نظرا إلى أنّ الاستدلال للتّعدّي عن المرجّحات المنصوصة بالأصدقيّة في المقبولة فيما يأتي من كلامه ينافيه جدّا. اللهمّ إلاّ أن يحمل كلامه في إثبات التّعدي على ملاحظة المقبولة بنفسها مع قطع النّظر عن الجمع بينها وبين المرفوعة فتأمّل.
كما أنّه قد يناقش فيما أفاده بقوله : ( وأمّا التّرجيح بموافقة الكتاب والسّنة ... إلى آخره ) (١) ـ المبنيّ على كون الاعتضاد عنوانا آخر غير التّرجيح وأنّ التّقديم من جهته ممّا لا ينبغي التّأمّل فيه ـ :
أوّلا : بأنّ الأخذ بما يوافق عمومات الكتاب والسّنة يحتاج إلى دليل كالأخذ بما يوافق غيرهما من المزايا الغير المعتبرة.
نعم ، الرّجوع إلى تلك العمومات على تقدير التّوقف ، أو التّساقط ممّا لا كلام فيه ، وشتّان بين المقامين.
وثانيا : بأنّ عطف التّرجيح بالأصل ينافي تصريحه في مواضع من كلامه بعدم كونه مرجّحا ، اللهمّ إلاّ أن يحمل على القول بكونه من باب الظّن ، أو على
__________________
يسعكم » فمتى أمرنا بشيء يجب علينا اتباع أمره من غير اعتراض بمناقضته لكلامه السابق ، فانه أعرف بحكم الله ، وما يقتضيه تكليفه وتكليفنا بحسب مصلحة الوقت ، ولكن سائر المكلفين الذين يجب عليهم استفراغ الوسع في تمييز ما كان منهما مسوقا لبيان الحكم الواقعى عما عداه ، فليس عليهم الأخذ بالأحدث ، بل عليهم التحرّي والأخذ بما هو الأقرب الى الواقع باستعمال سائر المرجحات ، وكيف لا! والا لم يبق موقع للتراجيح المنصوصة في سائر الروايات ، كما لا يخفى » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٨ ـ ٥١٩.
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٧٣.