التّعبّد على القول بكون الأمر التّعبّدي مرجّحا ، أو على مقتضى الأصل بناء على كون مقتضاه التّرجيح بكلّ ما يحتمل كونه مرجّحا على ما صرّح به فيما تقدّم فتأمّل. أو على المعنى الأعمّ من المرجعيّة على تقدير التّوقّف ، أو التّساقط على ما عرفت في التّرجيح بموافقة الكتاب والسّنة فتأمّل.
(١٧) قوله قدسسره : ( ولأجل ما ذكر لم يذكر ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ٧٣ )
أقول : الوجه في عدم ذكر ثقة الإسلام (١) التّرجيح بالأوصاف إنّما هو من جهة ما عرفت تحقيقه : من كون التّرجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرّواية. وأمّا المرفوعة فهي وإن كانت صريحة في التّرجيح بها من حيث الرّواية إلاّ أنّها غير معتبرة عنده.
وأمّا ما أفاده في وجهه : من عدم الحاجة ؛ نظرا إلى كون التّرجيح بها مركوزا في الأذهان فلا يتوقّف على التّوقيف من الشّرع.
فربّما يناقش فيه ـ بعد منعه ومن هنا ورد التّرجيح بها في الأخبار ولو في باب الحكومة والفتوى ؛ ضرورة عدم الفرق ـ : بأنّه بناء عليه كان عدم ذكر موافقة الكتاب والسّنة على ما أفاده قدسسره : من كون التّرجيح بها من الأمور المركوزة في الأذهان بحيث لا يحتاج إلى التّوقيف أولى.
ثمّ إنّه بناء على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة كما هو مبنى كلام ثقة
__________________
(١) هو الفقيه الجليل سلطان المحدّثين محمّد بن يعقوب الكليني الرّازي صاحب الجامع الشريف « الكافي » المتوفى في بغداد سنة تناثر النجوم ٣٢٩ ه ق في أوان بداية الغيبة التّامة أعلى الله تعالى مقامه.