المشهور بوجوه :
الأوّل : الأصل ، بالتّقرير الّذي عرفت الكلام فيه بعد البناء على وجوب العمل بأحد المتعارضين وإهمال أخبار التّخيير.
الثّاني : كون أخبار التّخيير مسوقة لبيان حكم علاج المتعارضين المتكافئين من جميع الوجوه المتساويين من حيث تمام المزايا من المنصوصة وغيرها.
والفرق بين الوجهين لا يكاد أن يخفى ؛ لأنّ الثّاني نظر إلى دلالة أخبار التّخيير على لزوم التّرجيح بكلّ مزيّة وهو الظّاهر ممّا أفاده بقوله : ( وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التّخيير الاختصاص ... إلى آخره ) (١) وإن كان محلّ مناقشة إن لم يكن محلّ منع ؛ لأنّ غاية ما يظهر منها الاختصاص بصورة التّكافؤ من جهة جميع المزايا الّتي قد حكم الشّارع بلزوم التّرجيح بها. وأمّا أنّه حكم به على سبيل القضيّة الكليّة أو الجزئيّة فلا يستفاد منها جدّا.
الثّالث : الإجماع عليه بقسميه قولا وعملا من الصّحابة ، والتّابعين ، وغيرهم من العامّة والخاصّة كما يظهر لمن راجع إلى كلماتهم في الأصول والفروع في موارد الاستدلال والتّرجيح ، ولو لم يكن إلاّ نقله المتواتر سيّما من العلاّمة في كتبه الأصوليّة وأضرابه ( قدّس الله أسرارهم ) كفى في حصول القطع به ، ويرشد إليه كلامهم سيّما المحقّق في باب التّرجيح بالقياس (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٧٥.
(٢) انظر معارج الأصول للمحقّق الحلّي : ١٨٧.