المنصوصة ؛ حيث إنّ ظاهرهم الاقتصار على الظّن ولو نوعا إلاّ أنّه يساعده التّعليل ، فالمدار عليه في الترجيح.
ثمّ إنّ المقتصر على المرجّحات المنصوصة لا بدّ أن يجعل مقتضى الأصل عدم التّرجيح ـ بالتّقريب الّذي عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ ويذهب إلى عدم تماميّة الأدلّة المذكورة بالمنع بالنّسبة إلى بعضها كالإجماع ، والمناقشة بالنّسبة إلى بعضها الآخر كغيره بما عرفت الإشارة إليه ، ويزعم عدم كون ما يستفاد منه التّعليل في مقام ذكر العلّة ، بل في مقام بيان حكمة الحكم ومجرّد التّقريب ؛ فإنّ حمل كلامه على ما زعمه السيّد علم الهدى قدسسره : من عدم التّعدّي عن العلّة المنصوصة كما ترى.
* * *