وجه أوضح ؛ حيث إنّ الكلّيّة مصرّح بها في الحديث.
نعم ، الفرق بينهما : كونه أعمّ من الحديثين المتعارضين. هذا حاصل ما يستفاد من « الكتاب » واستفدناه ممّا أفاده في مجلس المذاكرة في تقريب دلالة الحديث.
ولكنّك خبير بما يتطرّق إلى ما أفاده من المناقشة ؛ فإنّ حمل الرّيب المنفيّ في الحديث على الرّيب الإضافي لا داعي له أصلا مع كونه خلاف الظّاهر جدّا هذا. مضافا إلى عدم كون العموم المذكور معمولا به قطعا حتّى على المعنى الظّاهر منه ، غاية الأمر رجحان ذلك على ما أسمعناك في الجزء الثّاني من التّعليقة في « مسألة وجوب الاحتياط في الشّبهة التّحريميّة الحكميّة » (١) فلعلّ ذكره في « الكتاب » من باب مجرّد التّأييد وتكثير الوجوه والاعتضاد لا الاعتماد عليه مستقلاّ فتدبّر.
هذا ما قيل أو يقال في وجه التّعدّي عمّا نصّ عليه من المرجّحات في أخبار العلاج ، والعمدة على ما أسمعناك ك هو التّعليل المنصوص عليه فيها سيّما التّعليل المذكور في ترجيح المشهور رواية.
وقد عرفت : أنّ مقتضاه إناطة التّرجيح بمطلق عدم الرّيب الإضافي الشّامل لبعد أحد الاحتمالين بالنّسبة إلى الآخر ، فشموله لقلّة الاحتمال فضلا عن الظّن الشّخصي بطريق أولى.
وهذا التّعميم وإن لم يساعد عليه كلمات أكثر من تعدّى عن المرجّحات
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ٤٠.