__________________
وفيه : أن هذا الجواب مناسب لدفع التناقض المورد على جعل الأحكام الظاهرية كلية في قبال الأحكام الواقعية حيث انه عند الشك في الحكم الواقعى ليس الحكم الفعلي سوى مفاد الأصل ، والحكم الواقعي باق على شأنيته لم يصر فعليّا ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ فان الحكم الواقعي الذي هو مفاد الدليل فعلي لحصول العلم به بالفرض ، ومفاد الأصل أيضا فعلي فيحصل التعارض بين حكمين فعليين فافهم.
وكفيف كان : لا كلام في تقديم الأدلة الاجتهادية على الاصول العملية ، إنّما الكلام والاشكال في وجه التقديم وقد مر في أوّل رسالة أصل البراءة الوجوه المذكورة فيه مفصلا ولا بأس باعادة الكلام فيها إجمالا فانه لا يخلو عن فائدة ، فنقول : ان فيه وجوها :
أحدها : الحكومة وتقرّر بوجوه :
الأوّل وما يستفاد من المتن هنا وفي رسالة أصل البراءة أيضا : وهو أن دليل حجية الأدلة الاجتهادية قد نزّل مؤدّاها منزلة الواقع المستلزم ذلك لتنزيل نفس الدليل منزلة العلم ، وهو ناظر بالنظر القصدي الى إلغاء الشك وآلغاء أحكام الشك من الاصول المجعولة فلذلك يقدم عليها.
الثانى : ما حكي عن تلميذ المصنف رحمهالله السيد المحقق الشيرازى رحمهالله : من أن دليل حجية الأدلة تنزّل نفس الأدلة منزلة العلم المستلزم لتنزيل مؤدّاها منزلة الواقع ، وهو ناظر الى الغاء الشك وأحكامه كما ذكر في التقرير الأول.
الثالث : ما مر منا عن قريب من كون الأدلة بملاحظة دليل حجيتها ناظرة الى أدلة الاصول بالنظر القهري ، بمعنى أن الشارع لما نزّل مؤدّى الدليل منزلة الواقع كان لازمه بحكم العقل رفع الشك وحكمه أعني تنزيلا وان لم يقصد المتكلم هذا المعنى بل لم يلتفت اليه أيضا.
وفي الكل نظر.
أما الوجه الأول فيرد عليه :