__________________
أولا : النقض بأدلة الاصول بأن نقول : لو كان قوله : ( صدّق العادل واعمل بقوله ) ناظرا الى الاستصحاب الذي مؤدّاه نقيض قول العادل مثلا ويعني به ألغ الاستصحاب ، لكان دليل الاستصحاب أيضا ناظرا الى قوله : ( صدّق العادل ) ويستفاد منه ألغ قول العادل ، وأحدهما ليس بأولى من الآخر.
وثانيا : أنا نمنع كون مفاد ( صدّق العادل ) ألغ احتمال الخلاف وألغ الشك ناظرا الى أدلة الاصول ، ولو سلم افادته لالغاء الشك فانه يدل على الغاء الشك مقدمة للأخذ بمؤدى قول العادل وبمقدار ما يتوصّل به الى العمل بقول العادل لا الغاء الشك مطلقا بالنسبة الى الحكم المجعول للشك المخالف لقول العادل فانه في غاية البعد ، فافهم ذلك فإنه لا يخلو عن دقة.
وأما الوجه الثانى فيرد عليه :
أوّلا : أن ظاهر حجية الأدلة تنزيل مؤداها منزلة الواقع كما ذكره المصنّف لا تنزيل الدليل منزلة العلم.
وثانيا : على فرض التسليم أن تنزيل الطريق منزلة العلم ليس الا من حيث الطريقية ليس ناظرا الى أحكام موضوع العلم ورفع أحكام موضوع الشك.
وثالثا : أن قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين » أولى بدعوى يكونه في مقام اثبات اليقين في زمان الشك أعني تنزيلا بل هو مدلوله المطابقى ، فيعارض مقتضى الدليل المخالف له لو لم نقل بكونه أقوى في الافادة فتدبر.
فاذن أحسن وجوه الحكومة هو الوجه الثالث ومحصله : أن أدلة الطرق بلسانها تدل على أن مؤداها هو الواقع نفسه ، ومن المعلوم أن من أدرك الواقع لا يحصل له الشك ولا يجري في حقه أحكام الشك فكأن الدليل الاجتهادي بتعيينه الواقع كشف عن عدم موضوع الشك وأحكامه يعني تنزيلا ، والا فالشك متحقق بالوجدان وكأنه قال : لا تشك واعلم بأن الواقع كذا.