__________________
خاص من المعانى المخالفة له ، فلا يقدح كثرة استعمال الأمر في الندب في أضعفية ظهوره من ظهور العام إلاّ اذا كانت أقوى من كثرة التخصيص في ذلك العام المتحققة في جميع موارد استعماله المجازي من مراتب الخصوص.
والحاصل : أن الكلام في تشخيص الأظهر من اللفظين لتعيين مورد التأويل المعلوم اجمالا في غيره لا في تشخيص ارادة المعنى المجازي ، والمرجّح إنّما هو قلّة تصدّم مقتضى الوضع بكثرة الاستعمال المجازي من غير فرق بين تحققها في معنى خاص وبين تحققها في مجموع معان مجازية ، فالحكم بأظهرية العام في العموم متوقف على احراز أكثرية استعمال الأمر في خلاف معناه الموضوع له من استعمال العام في خلاف ما وضع له وهو الخصوص ، فلا يجدي أكثريّة استعماله في خصوص الاستحباب من استعمال العام في خصوص مرتبة من مراتب الخصوص.
نعم اذا كان استعماله في خصوص الاستحباب أكثر من استعمال العام بالنسبة الى جميع مراتب الخصوص فيجدي من جهة كون تلك الأكثرية محققة لعنوان أكثريّة تصدم جهة الوضع الذي هو المناط في أضعفية الظهور ولا يبعد أكثرية استعمال أيّ من ألفاظ العموم في غير العموم بالنسبة الى جميع مراتب التخصيص من استعمال الأمر في غير الوجوب مطلقا ، فكيف باستعماله في خصوص الاستحباب؟ هذا فافهم جيدا » إنتهى. أنظر تقريرات المجدّد الشيرازي : ج ٤ / ٣٢٣ ـ ٣٢٥.
* وقال المحقّق آغا رضا الهمداني قدس سره :
« أقول : لعلّه إشارة إلى ان استعمال الخاص أشيع حتى قيل : « ما من عام إلاّ وقد خصّ ».
وأمّا عدم اتصافه بكونه مجازا مشهورا ، فلعدم تعيّن إرادة مرتبة خاصة منه كالنصف والثلث مثلا ، حتى يدّعى أن إرادته من العام مجاز مشهور ، وهذا بخلاف الإستحباب ؛ فإن إرادته بالخصوص من الأمر شائعة ، فليس لما يراه من العام في استعمالاته المجازيّة ـ ولو بحسب