التّخصيص أو التّقييد بالفرد النّادر هذا. مضافا إلى وهن الأوّل : بإخراج الدّرهم عن أحد الحديثين والدّينار عن الآخر ؛ حيث إنّ استثناءهما وقع في حديثين ؛ فإنّه يوجب الوهن في العموم المستفاد من الحصر جدّا ، وإن لم يوجبه بالنّسبة إلى تخصيص سائر العمومات هذا. مضافا إلى اقتضاء اليد الضّمان مطلقا وإن كان منفيّا بالنّظر إلى الأصل الأوّلي هذا بعض ما وقع في كلماتهم.
وإن شئت شرح القول في ذلك فاستمع لما يتلى عليك فنقول :
لا إشكال في أنّ مقتضى أصالة البراءة عدم الضّمان مطلقا ، كما أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى قوله : ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ) (١) ـ بناء على شموله لليد المأذونة ـ الضّمان مطلقا ، غاية ما هناك منافاة الضّمان للوديعة ، ومقتضى جملة من الصّحاح ـ كصحيحة الحلبي عن الصّادق عليهالسلام : ( ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ) (٢) وصحيحة محمّد بن مسلم (٣) هي الّتي
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ / ٢٢٤ نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي : ج ٦ / ٩٥ كتاب الغصب ، باب رد المغصوب إذا كان باقيا. ورواه في المستدرك : ج ١٤ / ٧ ـ أبواب كتاب الوديعة « الباب الأوّل » ـ ح ١٢ نقلا عن العوالي.
(٢) التهذيب : ج ٧ / ١٨٢ باب « العارية » ـ ح ١ ، والإستبصار : ج ٣ / ١٢٤ ـ باب « ان العارية غير مضمونة » ـ ح ١ ، عنهما الوسائل ج ١٩ / ٩٣ كتاب العارية ، باب « عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة » ـ ح ٦.
(٣) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٣٨ باب « ضمان العارية والوديعة » ـ ح ٤ والفقيه : ج ٣ / ٣٠٢ رقم الحديث ٤٠٨٤ ، والتهذيب : ج ٧ / ١٨٢ باب « العارية » ـ ح ٢ ، والاستبصار : ج ٣ / ١٢٤ باب « انّ العارية غير مضمونة » ـ ح ٢ ، والوسائل : ج ١٩ / ٩٣ باب « عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة » ـ ح ٧.