المتأخّرين (١) ، فيرجّح الأوّل ؛ لأنّ دلالته بالعموم ودلالة الثّاني بالإطلاق ، أو يرجع إلى عمومات نفي الضّمان.
توضيح ما أفاده قدسسره : هو أنّ التّعارض بين ما دلّ على نفي الضّمان في العارية بعد ملاحظة إخراج الدّرهم والدّينار عنه وما أثبته في مطلق الجنسين ، أي : الذّهب والفضّة مع نفيه عن غيره ، إنّما يلاحظ بين العقد السّلبي من الأوّل والإيجابي من الثّاني. ومن المعلوم كون نسبة عارية غير الدّرهم والدّينار مع عارية الذّهب والفضّة هي العموم من وجه : من حيث افتراق الأوّل في غير الجنسين ، والثّاني في الدّرهم والدّينار ، وتعارضهما في غير المسكوك من الجنسين. فربّما قيل بكون الأوّل أقوى دلالة : من حيث إنّ دلالته بالعموم المستفاد من النّفي فلا يقاومه ظهور الثّاني وإن كان بالعموم أيضا من جهة الحكمة ، أو القول بظهور المفرد المحلّى في العموم وضعا فضلا عمّا إذا كان بالإطلاق هذا.
مضافا إلى اعتضاده بما دلّ على نفي الضّمان في العارية مطلقا ، بل في مطلق اليد المأذونة فتأمّل (٢). ويكون الثّاني أقوى دلالة من حيث قلّة أفراده فيكون بمنزلة الخاص المطلق هذا. مضافا إلى أنّ التّخصيص بالنّقدين يوجب
__________________
(١) مثل المحقق السبزواري في كفاية الأحكام : ١٣٥ وتبعه صاحب الرياض في الرياض : ج ٩ / ١٨١ ط جماعة المدرسين وج ٩ / ٤٤٩ ط آل البيت عليهمالسلام.
(٢) وجه التأمّل : كون الترجيح بالإعتضاد المذكور من الترجيح بالأمر الخارجي ولا دخل له بقوّة الدلالة هذا ، مضافا إلى أن الترجيح بالإعتضاد إنّما هو إذا بنى على الترجيح في المقامين من وجه ، وإلاّ تعيّن الرجوع إلى عمومات نفي الضمان وجعلها مرجعا كما ذكر في الكتاب على ما عرفت فتدبّر. منه دام ظلّه العالي.