ثمّ إنّ ما ذكرنا مع كمال وضوحه قد أشبعنا الكلام فيه في بحث العام والخاصّ ، بل أثبتنا فيه كون التّخصيص بالمتّصل حقيقة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا فيما يتحقّق كون التّخصيص به من التّخصيص بالمتّصل ممّا لا إشكال فيه ، وقد يستشكل في بعض الموارد : من جهة الإشكال في تميز المخصّص من حيث الاتّصال والانفصال فتحقيقه موكول بنظر الفقيه ، كما في التّخصيص بالاستثناء سيّما بالأفعال ، وإن كان الظّاهر كون التّخصيص به من المتّصل مطلقا سواء كان بالحروف ، أو الأسماء ، أو الأفعال ؛ فإنّ الاتّصال والانفصال إنّما يلاحظان بحسب المعنى لا بحسب اللّفظ. كما في « أكرم العلماء » ، و « لا تكرم زيدا » ، إذا ذكر عقيبه بلا فصل ؛ فإنّه من المنفصل. وهذا بخلاف الاستثناء ؛ فإنّه إذا لوحظ بعنوان الاستثناء يكون مربوطا بالمستثنى منه لا محالة ، فلا يستقلّ بالتّصوّر.
ومن هنا ذكر شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب » : أنّه يصحّ أن يقال النّسبة بين قوله : ( ليس في العارية ضمان إلاّ الدّينار والدّرهم ) (١) و ( ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة ) (٢) عموم من وجه ، كما قوّاه غير واحد من متأخّري
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٣٨ باب « ضمان العارية والوديعة » ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٧ / ١٨٣ باب « العارية » ـ ح ٧ ، عنهما الوسائل : ج ١٩ / ٩٦ باب « ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط » ـ ح ١.
(٢) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٣٨ باب « ضمان العارة والوديعة » ـ ح ٣ والتهذيب : ج ٧ / ١٨٣ باب « العارية » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ج ١٩ / ٩٦ باب « ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط » ـ ح ٢.