وقال : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » (١).
والثّاني : أيضا جملة من الرّوايات ، منها : ما عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشرط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لرحمك والذّهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك » (٢).
والثّالث : ما رواه محمّد بن أبي عمير أيضا عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدّراهم ؛ فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » (٣).
والرّابع : ما عن محمّد بن يعقوب بسنده عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا يضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدّنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » (٤).
__________________
(١) مرّ تخريجه.
(٢) مرّ تخريجه.
(٣) التهذيب : ج ٧ / ١٨٤ باب « العارية » ح / ١١ ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ٩٦ باب « ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن » ـ ح ٣.
(٤) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٣٨ باب « ضمان العارية والوديعة » ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٧ / ١٨٣ باب « العارية » ح / ٧ ، والاستبصار : ج ٣ / ١٢٦ باب ان المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شيء » ـ ح ٨ ، والوسائل : ج ١٩ / ٩٦ باب « ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط » ـ ح ١ نقلا عن الكليني رحمهالله.