وفاقا للمشهور ـ أو إجمال المتعارضات ، أو المتعارضين فيها في وجه ـ قد عرفت ضعفه في مطاوي كلماتنا ـ والرّجوع إلى القواعد إن كانت ، والأصول العمليّة إن لم يكن.
فإن كان هناك مرجّح من غير جهة الدّلالة فيؤخذ بالرّاجح فقط في مادّة التّعارض من غير فرق بين التّعارض الثّلاثي أو الثّنائي ، وإن كان هناك مرجّح من حيث الدّلالة بقول مطلق كما إذا كان العلماء في المثال المتقدّم أقلّ أفرادا من الفسّاق والشّعراء فيجب تخصيص دليلهما بدليله ؛ لأنّه بمنزلة الخاص المطلق بالنّسبة إليهما فيحكم بوجوب إكرام العالم الفاسق الشّاعر ، كما يحكم بوجوب إكرام العالم الفاسق والعالم الشّاعر.
وإن كان هناك مرجّح بحسب الدّلالة لبعض العمومات على غيره في الجملة لا مطلقا كما إذا كان العلماء في المثال أقلّ أفرادا من الفسّاق ، فيجب تخصيص ما دلّ على حكم الفسّاق بدليله ، فيحكم بعدم حرمة إكرام مادّة اجتماع الكلّ وإن تردّد بين الوجوب والاستحباب ، كما يحكم بوجوب إكرام العالم الفاسق الغير الشّاعر.
نعم ، لو فرض كون الفسّاق أقلّ فردا من الشّعراء بعد إخراج العلماء منه ، والشّعراء أقلّ فردا من العلماء بعد إخراج الشّاعر الفاسق منه ، حكم بأنّ مادّة اجتماع الكلّ أعني : العالم الفاسق الشّاعر مستحبّ الإكرام ؛ نظرا إلى لزوم إعمال قوانين العلاج وإن لزم منه انقلاب النّسبة.
وهذا هو المراد ممّا أفاده شيخنا العلاّمة قدسسره في « الكتاب » بقوله : ( وقد ينقلب