المعنى لا يمكن تحقّقه مع حمل الخبر على التّقيّة حتّى على القول بلزوم التّورية على الإمام عليهالسلام ؛ فإنّ مجرّد الحكم بإرادة خلاف الظّاهر من الخبر مع عدم تبيّن المراد منه لا يجدي في التّصديق ، بمعنى : ترتيب الأثر.
ومن هنا لا يحكم بشمول دليل التّصديق لما يتعيّن حمله على التّقيّة من الأخبار الظّنية الغير المتعارضة.
نعم ، فيما يعلم بصدوره يتعيّن حمله على التّقيّة إذا لم يمكن التّصرف في دلالته من جهة كونه نصّا من غير فرق بين الأخبار المتعارضة أو السّليمة ، لكنّه لا تعلّق له بالمقام ؛ من حيث إنّ الحكم بالصّدور في الفرض من جهة العلم لا من جهة حكم الشّارع حتّى يحمل على ما ذكرنا. وليس معنى التّعبّد بالصّدور ، ترتيب آثار القطع بالصّدور بل وترتيب آثار الواقع هذا. مع أنّ الأثر المذكور من اللّوازم العقليّة للعلم بالصّدور ، فلا يقبل لتنزيل الشّارع كما هو ظاهر.
وممّا ذكرنا يظهر : فساد قياس المقام بالظّاهر والأظهر ؛ حيث إنّه يبنى فيهما على الأخذ بصدورهما وجعل الأظهر قرينة للظّاهر ؛ فإنّ مرجع التّصديق فيهما إلى العمل بكلّ منهما في الجملة ، وهذا بخلاف الخبر الّذي يتعيّن حمله على التّقيّة على تقدير تصديقه ؛ فإنّ الحمل على التّقيّة ينافي دليل التّصديق حقيقة ، فكيف يجعل موجبا له؟
وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده في الفرق بينهما فيما سيجيء من كلامه بقوله :
( والفرق بين هذا والتّرجيح في الدّلالة المتقدّم على التّرجيح بالسّند ... إلى