جرى الحكم المذكور بالنّسبة إلى الأخبار أيضا ؛ فإنّ ما يمكن من غير الأخبار أن يقع موردا للكلام المذكور ليس إلاّ نقل الإجماع.
وقد عرفت الكلام على حجّيّته من حيث الخصوص ، أو الإجماع المحقّق فيما لو انكشف عن وجود حديث معتبر عند الكلّ ، أو الإجماع على القاعدة بحيث يكشف قطعا عن صدور لفظ عامّ عن المعصوم عليهالسلام.
نعم ، على القول بحجّيّة الشّهرة أو الأولويّة الاعتباريّة من حيث الخصوص جرى فيهما ما أفاده في الجملة ، لكن القول باعتبارهما من حيث الخصوص ضعيف.
وأمّا الحكم العقلي القطعي في المسألة الفرعيّة وكذا الإجماع القائم عليها ونحوهما ممّا يفيد القطع بالواقع فلا يصحّ جعله معاضدا ومرجّحا لما يوافقه من المتعارضين ؛ ضرورة انتفاء موضوع الدّليل الظّني مع القطع بالواقع وإن كانا متوافقين.
فما يظهر من غير واحد ممّن قارب عصرنا : من ذكر الدّليل القطعي المطابق لأحد المتعارضين من المعاضد والمرجّح ، لا بدّ من أن يحمل على المسامحة في التّعبير.
قال في « الفصول » في عداد المرجّحات :
« الخامس : التّرجيح باعتبار معاضد خارجي فيرجّح ما يوافقه دليل معتبر من كتاب ، أو سنّة ، أو إجماع أو عقل على ما لا يوافقه. لا يقال : فالحجّة إذن في الدّليل المعتبر لا في الخبر المعتضد به. لأنّا نقول : تعدّد الدّليل ممّا لا غبار عليه ،