والظّني. بل التّحقيق : إمكان تعارض القطعيّين بهذا المعنى أيضا » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ، غير نقيّ عن النّظر من وجوه ؛ لأنّ ما ذكره بالنّسبة إلى القطعيّين يتوجّه عليه : أنّ مرادهم من القطعي ليس إلاّ ما ذكره أوّلا ؛ فإنّ الدّليل القطعي عندهم في مقابل الظّني ما يكون اعتباره ذاتيّا ومن جهة حصول القطع منه كما ذكره شيخنا الأستاذ العلاّمة في بيان مرادهم ، وكون الدّالّ قطعيّا ؛ لأنّ المدلول كما ذكره لا محصّل له أصلا ؛ إذ اتّصاف الدّال بالقطعيّة إنّما هو باعتبار مدلوله ، وإلاّ فمجرّد القطع بصدور كلام من الشّارع مع عدم قطعيّة مدلوله وعنوان صدوره لا يوجب اتّصاف الدّال بالقطعيّة ؛ ضرورة كون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها.
ومن هنا لا يعدّ الكتاب والسّنة القطعيّة مع ظنّيّة دلالتهما من الأدلّة القطعيّة ، وتمثيلهم بالمتواترين والإجماعين للقطعيّين لا يدلّ على ما توهّمه ؛ لأنّ الغرض من التّواتر ليس مجرّد التّواتر اللّفظي مع ظنّيّة متنه وجهة صدوره ، وكذا المراد من الإجماع القطعي على الحكم ليس مجرّد الإجماع على مجرّد صدور اللّفظ من الإمام عليهالسلام ، كما قد يتّفق على مذهب القدماء في باب الإجماع وصدور خبرين متواترين متناقضين لمصلحة تقيّة ونحوها. وكذا انعقاد الإجماع على حكم في زمان تقيّة وعلى خلافه زمان آخر لا يجديه في شيء.
لأنّه إن أراد من التّقيّة : التّقيّة في العمل كالوضوء تقيّة على طبق مذهب العامّة مثلا عند الضّرورة والابتلاء ، فيتوجّه عليه : أنّ مضمون الخبر على هذا
__________________
(١) مناهج الأحكام في أصول الفقه : ٣١٤.