فيخرج الكلام بالنّسبة إليه عن محلّ البحث ؛ إذ لا تعارض عنده حقيقة ولو فسّر الدّليل القطعي بالفعلي ـ نظرا إلى أنّه لا حكم للقطع الشّأني والدّليل الظّني بما يعمّ الفعلي والشّأني لوقوع التّعويل على كلّ منهما في الجملة ـ صحّ في تحرير المقام أن يقال : الدّليلان إن كانا قطعيّين إمتنع وقوع التّعارض بينهما ، وإن كان أحدهما قطعيّا والآخر ظنيّا رجّح القطعي ، وإن كانا ظنّيين ففيه : التّفصيل الآتي » (١).
والفاضل المعاصر بعد أن حكم بامتناع التّعارض بين الدّليلين القطعيّين قال : « وكذلك لا يكون في قطعيّ وظنّي ؛ لانتفاء الظّن عند حصول القطع ، فالتّعارض إنّما يكون بين دليلين ظنّيين ويشكل عليه : بأنّ الظّن كما لا يجامع القطع بالخلاف كذلك لا يجامع الظّن به ، إلاّ أن يريد بالظّني في الأوّل الفعلي وفي الثّاني ما يعمّ الشّأني لكن يشوّش معه نظم التّحرير » (٢).
وساق الكلام إلى أن قال :
« وأمّا القطعيّان بالقوّة أعني : ما من شأنهما إفادة القطع ولو مع قطع النّظر عن معارضة الآخر فيمكن وقوع التّعارض بينهما ـ كما نبّهنا عليه في دفع شبهة الجبريّة ـ وحكم هذا التّعارض أن يلاحظ أحدهما مع الآخر فإن سقطا عن إفادة القطع سقط اعتبارهما في الموارد الّتي يطلب فيها القطع وإن سقط أحدهما عن إفادته فقط تعيّن التّعويل على الآخر. وممّا قرّرنا يظهر الكلام في تعارض الدّليل القطعيّ مع الظّني » (٣). انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٤٣٥.
(٢) المصدر السابق : ٤٣٥.
(٣) نفس المصدر.