على الظّن الشّخصي ـ على ما ذهب إليه بعض الأفاضل ممّن تأخّر حسبما عرفت في الجزء الأوّل من التّعليقة ـ فلا إشكال في خروجه عن موضوع التّعارض على ما أسمعناك سابقا ؛ فإنّ عدم حصول الظّن الشّخصي بالمراد من الظّاهر أو ارتفاعه ـ ولو من جهة قيام الأمارة الغير المعتبرة على خلافه موجب لعدم حجّيّة من جهة عدم وجود مناط حجّيّته واعتباره ، ولو جعل مجرّد ارتفاعه بواسطة قيام النّص على الخلاف ورودا مسامحة لم يكن به بأس.
وكذا إذا كان مبناه على الظّن النّوعي المقيّد بعدم قيام مطلق الظّن على الخلاف ولو لم يكن معتبرا أو التّعبّد المقيّد كذلك. وإن كان مبناه على أحدهما مقيّدا بعدم قيام الدّليل المعتبر على الخلاف ولو لم يكن قطعيّا فيكون النّص واردا عليه ، وإن كان مبناه على الظّن النّوعي أو الظّهور العرفي الأخصّ من الظّن النّوعي المطلق والأعمّ من المقيّد منه ومن الظّن الشّخصي على ما عرفت في الجزء الأوّل من التّعليقة عند الكلام في حجّيّة الظّواهر أو التّعبّد من غير تقييد بشيء لا وجودا ولا اعتبارا لا عرفا ولا شرعا في شيء من هذه الوجوه فيكون مناط الاعتبار هو الكشف عن المراد لو خلّي وطبعه عند الشّك في إرادة الظّاهر ، وخلافه على القول بإناطة الاعتبار بالكشف والظّن سواء كان مستندا إلى الوضع : من حيث غلبة إرادة المعنى الموضوع له من الألفاظ ، أو إليه بملاحظة عدم قيام القرينة المعتبرة على الخلاف : من حيث إنّ الثّابت كون الوضع مقتضيا للظّهور لا علّة تامّة له فيكون الوضع جزءا للسّبب ، بل على القول بكون القرينة مانعة لا بدّ من دخل عدمها في العلّة التّامّة للظّهور ـ فتدبّر ـ فيكون النّص حاكما عليه في هذه الصّورة ؛ من حيث إنّ الأخذ بالظّاهر في هذا الفرض أي : مع قيام النّص على إرادة خلاف الظّاهر