الصّالح للقرينيّة لا بدّ أن يستند إلى احتمال عدم الصّدور مثلا.
فإذا حكم الشّارع بالصّدور وعدم الاعتناء باحتمال عدم صدوره فلا محالة يكون دليل التّعبّد بالصّدور حاكما وشارحا لما دلّ على وجوب العمل بالظّاهر عند احتمال إرادته وعدم قيام القرينة على خلافه ، فهو حاكم على الدّليل الشّرعي الدّال على حجّيّة الظّواهر ولو بعنوان إمضاء الطّريقة العرفيّة وبمنزلته بالنّسبة إلى بناء أهل العرف واللّسان.
وإن شئت قلت : إنّ معنى حكم الشّارع بعدم الاعتناء باحتمال عدم صدور النّص جعله قرينة للظّاهر وعدم الاعتناء باحتمال عدم وجود القرينة وهو الرّجوع إلى الظّاهر في حكم الشّارع لو لا حكمه بعدم الاعتناء ، فتقديم النّص على الظّاهر في الفرض ليس كتقديم الأظهر على الظّاهر عند العرف من حيث رجوعه إلى التّرجيح بقوّة الظهور مع وجود التّعارض وإن كان لبنائهم موضوعيّة في حقّنا ، بل جهته الحكومة والتّقدم الذّاتي فيخرج عن موضوع التّعارض والتّنافي على ما عرفت : من عدم صدق المعارض على الشّارح للدّليل الآخر فيكون تقديم النّص على الظّاهر كتقديم الدّليل الاجتهادي الظّني على الأصل الشّرعي المعمول به عند الشّك في الواقع والاحتمال ، وإن زعم بعض معاصرينا فيما أملاه في المسألة الفرق بينهما فجعل الأوّل من التّعارض والثّاني خارجا عنه بزعم اختلاف المحمول في الأصل والدّليل ، لكنّك قد عرفت ضعفه ولعلّنا نتكلّم فيه زيادة على ما عرفت بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : الوجه في قول شيخنا قدسسره : ( هذا كلّه على تقدير