كون أصالة الظّهور من حيث أصالة عدم القرينة (١) ، وأمّا إذا كان من جهة الظّن النّوعي الحاصل ... إلى آخره ) (٢) فإنّ إثبات قرينيّة النّص إنّما هو بحكم الشّارع الرّاجع إلى إيجابه عدم الاعتناء باحتمال عدم الصّدور المسبّب عنه الشّك في قرينيّة النّص ، وهذا بخلاف كون حجّيّة الظّهور النّوعي مقيّدا بحسب الاعتبار عند العرف والعقلاء بعدم وجود الظّن المعتبر على الخلاف.
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى ان أصالة الحقيقة وعدم القرينة أصلان مستقلاّن ، يحتاج تارة إلى كليهما كما اذا شك في نصب القرينة وعلى تقدير الأعم في إرادة المعنى الحقيقي لاحتمال عدم إرادته مع ذلك لحكمة مقتضية لذلك.
وأخرى : إلى أصالة الحقيقة دون الأخرى كما إذا علم عدم نصبها ومع ذلك شك في إرادته لما ذكر وثالثة : إلى أصالة عدم القرينة كما إذا شك في النصب مع القطع بعدم إرادته لو فرض عدم النصب.
اذا عرفت هذا فقد ظهر لك انه لا وجه للترديد في اعتبار أصالة الحقيقة بين أن يكون من حيث أصالة عدم القرينة ، أو من حجّية الظن النوعي.
نعم ، قد وقع الخلاف بينهم في حجّيتها من باب التعبّد ، أو من باب الظن النوعي أو غير ذلك فافهم واستقم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٣٣.
(٢) فرائد الأصول : ج ٤ / ١٦.