بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأخرج أبو داود (٣) ولم يذكر : في رمضان.
وفي رواية النسائي (٤) : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فيها ليالي فاجتمع (٥) إليه ناس ثم فقد (٦) صوته ليلة فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج ، فلما خرج للصبح قال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (٧).
وعن أنس (٨) ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يصلي (٩) في رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا ، فلما أحس النبي صلى الله عليه [ وآله ] أنا خلفه جعل يتجوز (١٠) في الصلاة ، ثم دخل رحله
__________________
(١) صحيح البخاري ١٠ ـ ٤٣٠ كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب ، وجاء أيضا في كتاب الجماعة باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ، وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال.
(٢) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث ٧٨١.
(٣) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل التطوع في البيت حديث ١٤٤٧.
(٤) سنن النسائي ٣ ـ ١٩٨ كتاب قيام الليل باب الحث على الصلاة في البيوت. ولا زال الكلام لابن الأثير في جامع الأصول.
(٥) في ( ك ) نسخة بدل : واجتمع. وفي الشافي نسخة : حتى اجتمع إليه الناس.
(٦) في جامع الأصول : فقدوا.
(٧) كما جاء في جامع الأصول ٦ ـ ١١٩ ذيل حديث ٤٢١٨ ، وقد سلف قريبا.
(٨) كما أورده مسلم في صحيحه كتاب الاعتصام باب النهي عن الوصال في الصوم حديث ١١٠٤.
وأخرجه أيضا ابن الأثير في جامع الأصول ٦ ـ ١١٥ ـ ١١٦ حديث ٤٢١٦.
(٩) في المصدر : يقدم. وهو الظاهر.
(١٠) جاء في حاشية ( ك ) : تجوز في صلاته : خفف. ذكره الفيروزآبادي. [ منه ( رحمهالله ) ].
انظر : القاموس ٢ ـ ١٧٠.