الاجتماع ، ويظهر له الجهة المحسنة لإيجاب الفعل ، وكيف أمرهم صلىاللهعليهوآلهوسلم مع ذلك الخوف بأن يصلوها في بيوتهم؟ ولم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض (١).
ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول : خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيها ، لا أن يفرض عليكم صلاة الليل ، كما في بعض رواياتهم. وقد ذهبوا إلى أن الجماعة مستحبة في بعض النوافل كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة ، ولم يصر (٢) الاجتماع فيها سببا للافتراض ، ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك ، فلو صحت الرواية لكانت محمولة على أن المراد النهي عن تكلف ما لم يأمر الله به ، والتحذير من أن يوجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين ، ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم وأنه مظنة العقاب ، وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا.
وأما أن عمر ابتدعها ، فلا خلاف فيه (٣).
وأما أن كل بدعة ضلالة ، فقد استفيض (٤) في أخبار الخاصة (٥) والعامة.
__________________
(١) في ( ك ) : الإقراض.
(٢) في ( ك ) : لم يضر ـ بالضاد المعجمة ـ.
(٣) وقد صرح كل المخالفين : أنها من مبدعات عمر.
انظر : تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي : ٥٤ ، تاريخ ابن سمنة حوادث سنة ٢٣ ه ، تاريخ الخلفاء للسيوطي.
وعدها من أوليات عمر في : طبقات ابن سعد ٣ ـ ٢٨١ ، قال : وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس بالمدينة قارئين ، قارئا يصلي بالرجال وقارئا يصلي بالنساء ، وتاريخ الطبري ٥ ـ ٢٢ ، والكامل لابن الأثير ٢ ـ ٤١. وقد تقدم في أول البحث عن محاضرات الأوائل ، وإرشاد الساري وغيرهما.
(٤) كذا ، والظاهر : استفاض.
(٥) فصلها شيخنا المصنف ـ رحمهالله ـ في بحار الأنوار ٢ ـ ٢٦١ و ٢٦٣ و ٢٦٦ ، ٣٠١ ، ٣٠٩ ، و ٣٢ ـ ٢٢٢ و ٢٥٧ ، و ٤٧ ـ ٢١٧ ، و ٧٤ ـ ٢١٧ ، و ٧٤ ـ ٢٠٣ ، و ٧٧ ـ ١٢٢ ، و ٧٨ ـ ٢١٧ ، وغيرها.