ليس عليه أمرنا فهو رد (١).
وحكى في جامع الأصول (٢) ، عن الترمذي (٣) وأبي داود (٤) ، عن العرباض بن سارية : إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة (٥).
وقال في فتح الباري شرح البخاري ـ (٦) : قد أخرج أحمد بسند جيد ، عن عصيف بن الحارث ، قال .. : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها.
وأخبارنا في ذلك متواترة (٧) ، وما زعمه بعض فقهاء العامة (٨) من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له (٩) ، بل يظهر من عموم النصوص أن كل ما أحدث في الدين مما لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرمة ، فكل ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفادا من دليل شرعي عام أو خاص فهو بدعة وتشريع ، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقاة من الشارع ، كفعل
__________________
(١) وجاء ـ أيضا ـ في سنن أبي داود كتاب السنة باب لزوم السنة ٢ ـ ٥٠٦ ، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة تعظيم حديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم برقم ١٤ ، وحكاه ابن الأثير في جامع الأصول ١ ـ ٢٨٩ ٢٩٠ حديث ٧٥.
(٢) جامع الأصول ١ ـ ٢٧٩ ذيل حديث ٦٧.
(٣) سنن الترمذي كتاب العلم باب ١٦ حديث ٢٦٧٨.
(٤) سنن أبي داود كتاب السنة باب لزوم السنة حديث ٤٦٠٧.
(٥) وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧ ، وابن ماجة في المقدمة برقم ٤٢ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ، وانظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي.
(٦) فتح الباري ١٣ ـ ٢١٤.
(٧) بحار الأنوار ٢ ـ ٢٦١ ـ ٢٦٨ روايات الباب ٢٢. وانظر : البحار ٣٢ ـ ٢٢١ ، ٢٥٧ ، وغيرهما.
(٨) كما ذكره القرافي في كتابه الفروق ٤ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٥ ، والغزالي في إحياء العلوم ١ ـ ١٢٦.
(٩) قال الشهيد الأول في القواعد والفوائد ١ ـ ١٤٤ ـ ١٤٦ ، القاعدة [٢٠٥] ما نصه : محدثات الأمور بعد عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها .. ثم قسم محدثات الأمور إلى الأحكام الخمسة وذكر لكل منها شاهدا.