ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها (١) ، فقال الساجي (٢) : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم (٣) ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين ، ثم كتب (٤) بذلك إلى عمر فأمضاه (٥).
وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم (٦) ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى (٧) ما كان في أيام عمر ، فمات في (٨) تلك السنة ، فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك ، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ رحمهالله ـ : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها (٩) ويصرفه في مصالح المسلمين وما
__________________
(١) في المصدر : في مثلها.
(٢) في منتهى المطلب : الساحي.
(٣) لا توجد في المصدر : وعلى الكرم ثمانية دراهم.
(٤) في منتهى المطلب : تجب. ولا معنى لها.
(٥) وانظر : معجم البلدان ٣ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٥ ، ومراصد الاطلاع ٢ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١.
(٦) لا توجد : درهم ، في المصدر.
(٧) في المصدر لا توجد : إلى.
(٨) لا توجد في المصدر : في.
(٩) في المصدر : أرباعها.