فأجازه عليهم (١).
وفي رواية (٢) عنه : أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم .. فأمضاه عليهم (٣).
وفي أخرى (٤) : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟. فقال ابن عباس : نعم (٥).
وأخرج أبو داود (٦) أيضا ، والنسائي (٧) هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول (٨).
ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح ، وسيأتي تفصيل أحكام تلك
__________________
(١) ورواه البيهقي في سننه ٧ ـ ٣٣٦ ، وأوردها الدارقطني في سننه : ٤٤٣ أيضا.
(٢) صحيح مسلم ١ ـ ٥٧٤.
(٣) وجاء في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٣١٤ ، وسنن البيهقي ٧ ـ ٣٣٦ ، ومستدرك الحاكم ٢ ـ ١٩٦ ، وتفسير القرطبي ٣ ـ ١٣٠ ، وإرشاد الساري ٨ ـ ١٢٧ ، والدر المنثور ١ ـ ٢٧٩ ، وغيرها.
(٤) صحيح مسلم ١ ـ ٥٧٤.
(٥) وأورده الجصاص في أحكام القرآن ١ ـ ٤٥٩ ، والبيهقي في سننه ٧ ـ ٣٣٦ ، والسيوطي في الدر المنثور ١ ـ ٢٧٩ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ ـ ٣١ ، والدارقطني في سننه : ٤٤٤ و ٤٤٥ بطرق عديدة ، والشافعي في مسنده في كتاب الطلاق : ١١٢ ، والهندي في كنز العمال ٥ ـ ١٦٢ و ١٦٣.
(٦) سنن أبي داود ١ ـ ٣٤٤ كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث ٢٩٩٩ و ٢٢٠٠.
(٧) سنن النسائي ٦ ـ ١٤٥ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
(٨) وانظر ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم حول هذا الحديث ، وما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣ ـ ١٢٤ ، وشيخنا الأميني ـ رحمهالله ـ بعد نقل الأخبار الواردة في هذا الموضوع ناقش مفصلا في الغدير ٦ ـ ١٧٨ ـ ١٨٣.