القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه (١).
وبإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول :جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفين؟. فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام : قبل ( المائدة ) أو بعدها؟. فقال : لا أدري. فقال علي عليه السلام : سبق الكتاب الخفين ، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (٢).
أقول : : لعل الترديد من الراوي ، أو لكون ذلك مما اختلفوا فيه ، فتردد عليهالسلام إلزاما على الفريقين.
ومخالفة هذه الرأي للقرآن واضح ، فإن الخف ليس بالرجل الذي أمر الله بمسحه ، كما أن ( الكم ) ليس باليد ، والنقاب ليس بالوجه ، ولو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به ، كما أشار عليهالسلام إليه بقوله : سبق الكتاب الخفين.
وقد ورد المنع من المسح على الخفين في كثير من أخبارهم ، فعن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره (٣).
__________________
(١) التهذيب ١ ـ ٣٦١ حديث ١٠٩١. وانظر : جامع أحاديث الشيعة ٢ ـ ٣١٩ باب ٢٦ حديث ٢١٨٨ ـ ٢٢٢٨ عن جملة مصادر ، فراجعها.
(٢) وقد نصت على ذلك روايات العامة وأن المسح على الخف كان قبل نزول المائدة ، ما جاء عن جرير بن عبد الله ، على ما رواه البخاري في صحيحه ١ ـ ٤١٥ في كتاب الصلاة في الثياب باب الصلاة في الخف ، والنسائي في سننه ١ ـ ٨١ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول ٧ ـ ٢٣٨ ذيل حديث ٥٢٧٤ عن جملة مصادر.
انظر : الدر المنثور ٢ ـ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ عند قوله تعالى : « ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم .. ) » ، وقد نقل عن ابن عباس أنه قال : أبى الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ، وعن أنس والشعبي : أن القرآن نزل بالمسح. ولاحظ تفاسير العامة حول هذه الآية.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٠ حديث ٩٦.