وروي عنها ، أنها قالت : لأن أمسح على ظهر عير (١) بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي (٢).
وعنها ، قالت : لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (٣).
ورووا المنع منه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام (٤) وابن عباس (٥) وغيرهما ، وسيأتي (٦) بعض القول فيه في محله.
ومنها : نقص (٧) تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا ، قال : ابن حزم في كتاب المحلى (٨) : واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (٩).
__________________
(١) في ( س ) : غير. ولا معنى له ، والعير : الحمار ، وغلب على الوحشي ، كما في القاموس ٢ ـ ٩٨ ، وفي الصحاح ٢ ـ ٧٦٢ قال : الحمار الوحشي ، والأهلي أيضا.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٠ حديث ٩٧.
(٣) كما في المصنف لعبد الرزاق ١ ـ ٢٢١ حديث ٨٦٠ ، وانظر : التفسير الكبير ١١ ـ ١٦٣ ، بتفاوت يسير. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة ١ ـ ١٨٥ عن عائشة أنها قالت : لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ، ونحوه في صفحة : ١٨٦ من ذلك المجلد.
(٤) فقد روي عنه سلام الله عليه أنه قال : نسخ الكتاب المسح على الخفين ، كما جاء في سنن البيهقي ١ ـ ٢٧٢ ، وتفسير ابن كثير ٢ ـ ٣٠ ، وجاء في التهذيب ١ ـ ٣٦١ حديث ١٠٩١.
(٥) فقد جاء عن ابن عباس قوله : سبق كتاب الله المسح على الخفين ، كما أورده المحقق في المعتبر : ٣٨ ، ونحوه في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٣٢٣ ، والجعفريات : ٢٤ ، وتفسير العياشي ١ ـ ٢٠٢.
(٦) بحار الأنوار ٨٠ ـ ٣٠٠ ـ ٣٢٨.
(٧) في ( س ) : نقض.
(٨) المحلى ٥ ـ ١٢٤ ـ المكتب التجاري بيروت ـ.
(٩) وقريب منه ما في سنن البيهقي ٤ ـ ٣٧ ، وفتح الباري ٣ ـ ١٥٧ ، وإرشاد الساري ٢ ـ ٤١٧ ، وعمدة القاري ٤ ـ ١٢٩.