وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص) ، كما رواه مسلم في (١) صحيحه (٢) ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣) ، قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يكبرها.
ورواه في جامع الأصول (٤) ، عن مسلم والنسائي (٥) وأبي داود (٦) والترمذي (٧) ، وقال (٨) : وفي رواية النسائي : أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال : كبرها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ].
وروى ابن شيرويه في الفردوس (٩) أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] كان يصلي على الميت خمس تكبيرات (١٠).
فالروايات كما ترى صريحة في أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبر خمس تكبيرات ، وظاهر ( كان ) الدوام ، ولو سلم أنه قد كان يكبر أربعا فلا ريب
__________________
وذكر جمع : أن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما قاله العسكري في الأوائل ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٣ ، والقرماني في تاريخه ١ ـ ٢٠٣ ـ هامش الكامل وغيرهم.
(١) لا توجد في ( س ) : في.
(٢) صحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر حديث ٩٥٧.
(٣) جاء في ( س ) : أبي عبد الرحمن أبي ليلى. وهو غلط.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦ حديث ٤٣٠٤.
(٥) سنن النسائي ٤ ـ ٧٢.
(٦) سنن أبي داود كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز حديث ٣١٩٧.
(٧) صحيح الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة حديث ١٠٢٣.
(٨) ابن الأثير في جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦.
(٩) الفردوس ، ولم نجد الرواية فيه.
(١٠) وقريب منه ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٣٦٨ و ٣٧٠ ، وابن حجر في الإصابة ٢ ـ ٢٢ ، والطحاوي في عمدة القاري ٤ ـ ١٢٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٦ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ٤٥٨ وغيرهم ، وما ذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ١ ـ ١٤٥ ، وما في هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٧٠ حري بالملاحظة.