في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.
ومنها : ما رواه مالك في الموطإ (١) وحكاه في جامع الأصول (٢) ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا (٣) من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين (٤) و (٥) امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.
ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام (٦) من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.
ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي (٧) بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله (٨) وغيره (٩) : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين (١٠) ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن
__________________
(١) الموطأ لمالك ـ إمام المالكية ـ ٢ ـ ١٢ [ ٢ ـ ٥٢٠ ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل.
(٢) جامع الأصول ٩ ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ حديث ٧٣٨٠.
(٣) في ( ك ) ونسخة بدل في ( س ) : أحد ـ بالرفع ـ.
(٤) في ( س ) : زرين ، وهو غلط.
(٥) في جامع الأصول : أو.
(٦) أورده أبو داود في سننه ٢ ـ ٣٣٢ : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على العصبية ، وليس منا من مات على عصبية .. وكم له من نظائر.
(٧) بحار الأنوار ١٠٤ ـ ٣٣١ ، وفيه : عن ابن عباس : أن أول من أعال الفرائض عمر.
(٨) المسالك ٢ ـ ٣٢٣ ، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٨ ـ ٨٩ ـ ٩٢ باختلاف في المتن وحذف للإسناد.
(٩) جاء في الكافي ٧ ـ ٧٩ ـ ٨٠ حديث ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ ـ ١٨٧ ، وكنز العمال ١١ ـ ١٩ ٢٠ حديث ١٢١ باختلاف يسير ، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٠٩ ، ومستدرك الحاكم ٤ ـ ٣٤٠ ، والسنن الكبرى ٦ ـ ٢٥٣ وغيرها.
(١٠) لا توجد : بن الحصين ، في المصدر.