أن (١) يسرق فيعطيك.
وذكر ابن أبي الحديد (٢) أيضا أن عمر أشار (٣) على أبي بكر في أيام خلافته بترك التسوية فلم يقبل ، وقال : إن الله لم يفضل أحدا على أحد ، وقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (٤) ولم يخص قوما دون قوم.
ثم لم يستند عمر فيما زعمه صوابا إلى شبهة فضلا عن حجة ، ولو أقام حجة على ما زعمه لحكاه الناصرون له.
وقد روى ابن الأثير في الكامل (٥) ذلك ، إلا أنه لم يصرح بالمشير سترا عليه (٦).
وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ومصانعة الرؤساء
__________________
(١) لا توجد في ( س ) : أن.
(٢) شرح النهج لابن أبي الحديد ٨ ـ ١١١ بتصرف.
(٣) في المصدر : وقد كان أشار.
(٤) التوبة : ٦٠.
(٥) الكامل ٢ ـ ٢٩٠.
(٦) وها هو يأخذ الزكاة من الخيل مع عدم أخذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا أبو بكر ، وقد وردت روايات في ذلك عن طريق العامة ، كما في موطإ مالك ١ ـ ٢٠٦ ، ومسند أحمد ١ ـ ١٤ ، وسنن البيهقي ٤ ـ ١١٨ ، ومستدرك الحاكم ١ ـ ٤٠١ ، ومجمع الزوائد ٣ ـ ٦٩ ، بل عد العسكري في أوائله ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٣ وغيرهما : أن عمر أول من أخذ زكاة الخيل. ومن هنا وقع الشجار بينهم وبين من اتبع السنة النبوية في عدم تعلق الزكاة بالخيل أن الخليفة يسن للأمة ما لا أصل له في الدين كزكاة الخيل وصلاة التراويح وغيرهما ، وقد ينقض السنة الثابتة للصادع الكريم خشية ظن الأمة الوجوب!.
قال الشافعي في كتاب الأم ٢ ـ ١٨٩ : قد بلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رءاهما أنها واجبة. وجاء في مختصر المزني ـ هامش كتاب الأم ـ ٥ ـ ٢١٠.
وفي رواية أخرى : مخافة أن يستن بهما ، كما في السنن الكبرى للبيهقي ٩ ـ ٢٦٥ ، والكبير للطبراني ، والمجمع للهيثمي ٤ ـ ١٨ من طريق الطبراني ، وقال رجاله صحيح. وذكره السيوطي في جمع الجوامع ، كما في ترتيبه ٣ ـ ٤٥ نقلا عن ابن أبي الدنيا في الأضاحي ، والحاكم في الكنى ، وأبي بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات ، ثم قال : قال ابن كثير : إسناده صحيح.
وقال الهندي في كنز العمال ٣ ـ ٤٥ نقلا عن الشعبي : أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا. وها هو ينقض السنة الثابتة من الصادع الكريم خشية ظن الأمة الوجوب ويسن لها ما لا