إنما أثمرته شجر فتنته ، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة ، ورباها (١) ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى و .. غير ذلك ، فهو السهيم في جميع المعاصي والأجرام ، والحامل لجملة الأوزار والآثام ، كما مر في الأخبار الكثيرة.
وأما الخمس ، فالآية صريحة في أن لذي القربى فيه حقا ، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أن عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئا من أرض السواد ولا من خراجها ، وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح ، كما مر.
وروى في جامع الأصول (٢) من صحيحي أبو داود (٣) والنسائي (٤) ، عن يزيد بن هرمز ، قال : إن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه؟. فقال له : لقربى (٥) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قسمه رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، ورددناه (٦) عليه ، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (٧).
وفي رواية النسائي ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟. قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة ، كتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت ، وقد كان
__________________
(١) خ. ل : ورياها.
(٢) جامع الأصول ٢ ـ ٦٩٥ ـ ٦٩٦ حديث ١١٩٧ باختلاف يسير.
(٣) كذا ، والصحيح : أبي داود ـ بالياء ـ سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث ٢٩٨٢.
(٤) سنن النسائي ٧ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ في قسم الفيء.
(٥) في ( س ) : كقربى.
(٦) في جامع الأصول : فرددناه.
(٧) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب النساء الغازيات رضخ لهن ولا يسهم حديث ١٨١٢.