المغني (١) : قد ثبت عند كل من يقول بالاختيار أنه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماما ، واختلفوا فيما عدا ذلك ، فلا بد فيما يصير به إماما من دليل ، فما قارنه الإجماع يجب أن يحكم به.
وحكى (٢) عن شيخه أبي علي ، أنه قال : إن ما روي عن عمر أنه قال : إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين (٣) .. من أخبار الآحاد ، ولا شيء يقتضي صحته ، فلا يجوز أن يطعن به في الإجماع. فكلامهم صريح في أن الإمامة بالاختيار [ إنه ] (٤) لا يكون بأقل من خمسة ، وقد ثبت عن عمر خلافه.
ومنها : أنه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامة ، ثم جعل الأمر فيمن له هذه الأوصاف.
وقد روى السيد في الشافي (٥) ، عن الواقدي بإسناده عن ابن عباس ، قال : قال عمر : لا أدري ما أصنع بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟. وذلك قبل أن يطعن ـ ، فقلت : ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟. قال : أصاحبكم يعني عليا؟! ـ. قلت : نعم والله ، هو لها أهل في قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره وسابقته وبلائه؟. قال : إن فيه بطالة وفكاهة (٦)!. قلت :
__________________
(١) المغني ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٦ ـ القسم الثاني ـ. وأورده السيد المرتضى في الشافي ٣ ـ ٢٠٧.
(٢) المغني ٢٠ ـ ٢٦ ـ القسم الثاني ـ. ونقله بمعناه السيد في الشافي ٤ ـ ٢٠٢ ، وابن أبي الحديد في شرحه ١٢ ـ ٢٥٨.
(٣) وقد نص الطبري في تاريخه ٤ ـ ٢٢٩ حوادث سنة ٢٣ ه على أمر عمر بالقتل لمن خالف الشورى ، وغيره.
(٤) كذا ، وخط عليها ورمز لها نسخة بدل في مطبوع البحار.
(٥) الشافي ٤ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٥ ، بتصرف واختصار.
(٦) قال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١٢ ـ ٢٧٩ : وأنا أعجب من لفظة عمر ـ إن كان قالها ـ : إن فيه بطالة ، .. حاش لله أن يوصف علي ٧ بذلك ، وإنما يوصف به أهل الدعابة واللهو ، وما أظن عمر ـ إن شاء الله ـ قالها ، وأظنها زيدت في كلامه! وإن الكلمة هاهنا دالة على انحراف شديد!.