منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها.
وأما استدلال بعضهم بإضافة البيوت إليهن في قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ .. ) (١) فمن ضعيف (٢) الشبهة ، إذ هي لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى ، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة ، قال الله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٣) ولم يرد تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة ، وأيضا قوله تعالى : ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) (٤) متأخر في الترتيب عن قوله : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (٥) ، فلو كان هذا دالا على ملكية الزوجات لكان ذلك دالا على (٦) كونها ملكه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والجمع بين الآيتين بالانتقال لا يجديهم ، لتأخر النهي عن الدخول من غير إذن عن الآية الأخرى في الترتيب ، والترتيب حجة عند كلهم أو جلهم ، مع أنه ظاهر أن البيوت كانت في يده صلىاللهعليهوآلهوسلم يتصرف فيها كيف يشاء ، واختصاص كل من الزوجات بحجرة لا يدل (٧) على كونها ملكا لها.
وأما اعتذارهم بأن عمر استأذن عائشة في ذلك ، حيث روى البخاري (٨) ، عن عمرو بن ميمون في خبر طويل يشمل على قصة قتل عمر قال : قال لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين ، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا ، وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن
__________________
(١) الأحزاب : ٣٣.
(٢) كذا ، والظاهر : ضعف.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) الأحزاب : ٥٣.
(٥) الطلاق : ١.
(٦) لا توجد : على ، في ( س ).
(٧) في ( س ) : لا يدله.
(٨) صحيح البخاري ٥ ـ ١٩ ـ ٢٢ ـ دار الشعب ـ كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان ، الحديث الأخير ، باختلاف يسير.