٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
( باب )
( من يمهر المهر ولا ينوي قضاه )
١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : موثق.
باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه
الحديث الأول : ضعيف.
وظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فهو زناء » قال الوالد العلامة (ره) : أي كالزنا في العقوبة ، ولكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.