٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الواصلة والموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
( باب )
( ما يحل النظر إليه من المرأة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة أهما من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الرابع : مختلف فيه.
والتأويل الوارد في الخبر رواية العامة عن عائشة ، والمشهور بينهم أن الواصلة من تصل الشعر بالشعر ، والموصولة من يفعل له ذلك.
باب ما يحل النظر إليه من المرأة
الحديث الأول : صحيح.
ويدل كالأخبار الآتية على أن الوجه والكفين في المرأة ليس بعورة كما هو ظاهر الآية لقوله تعالى : « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » (١).
وقال السيد (ره) : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها ولا ضرورة إلى النظر إليها فيما عدا الوجه والكفين ، وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا وإن لم يتلذذ بذلك ولم يخف الفتنة.
__________________
(١) سورة النور الآية ـ ٣٠.