جعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلىاللهعليهوآله إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
( باب )
( الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر )
( والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل منهم أنه ولده ، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره ، والرواية ليست صريحة في ذلك ، لجواز إرادة النصيب من الأم ، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد ، والعمل بما ذكره الأصحاب متعين.
باب الرجل تكون له الجارية يطأها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر والرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر
الحديث الأول : صحيح.
وقال في المسالك : لو انتقلت إلى موال بعد وطئ كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها ، وإلا كان للذي قبله ، وهكذا ويجيء على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه وبين المتقدم ورودها هنا ، إلا أن الاحتمال هنا أضعف لورود الأخبار هنا « بتقديم من هي في يده ) زيادة على ما تقدم.