إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.
( باب )
( الدخول على النساء )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.
٢ ـ وبهذا الإسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.
٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يستأذن على أبيه قال نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بايع النساء دعا بقدح من ماء ، فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن فيه. وقيل : إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبي.
باب الدخول على النساء
الحديث الأول : مجهول.
وفي بعض النسخ بهذا الإسناد مثله.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : ضعيف.