٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما دون الفرج.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل شيء غير الفرج قال ثم قال إنما المرأة لعبة الرجل.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ترى هؤلاء المشوهين خلقهم قال قلت نعم قال هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
( باب )
( مجامعة الحائض قبل أن تغتسل )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مجهول.
وتشويه الخلق : تقبيحه كالسواد ونحوه أو البرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه والتعميم أولى.
باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل
الحديث الأول : صحيح.
واستدل به على ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز وطئ الحائض إذا طهرت