( باب )
( المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها وهو زنى.
( باب )
( الرجل يزوج عبده أمته )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. ويشمل بإطلاقه أمة المرأة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
باب الرجل يزوج عبده أمته
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « ويعطيها » أي المولى أو العبد وعلى الأول المراد بالمولى العبد ، وقال في النافع : يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا.
وقال السيد في شرحه : المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ، ومقتضى الروايتين وجوب الإعطاء