٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم ولو مدا وقد رأيته يعطي الدرهم.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة ، وحملها المصنف وبعض من تأخر عنه على الاستحباب ، والوجوب أقرب ، ثم إن قلنا : إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الأمة ملكا لها ، وإلا كان إباحة لبعض ماله للأمة ينتفع به ، ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص ، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا ، بل الظاهر منهما أنه مجرد الصلة ، ويستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك ، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا وقيل : يعتبر القبول من العبد وهو أحوط ، لكنه غير لازم.
الحديث الثاني : مجهول.
وقال الوالد العلامة (ره) : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيما هذا الخبر إذ لو وقع القبول لكان نكاحا مثل سائر الأنكحة ، وقد جعله قسيمه ، والأحوط القبول من العبد أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثم يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم.
الحديث الثالث : صحيح.
ويدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذكره الأصحاب.