( باب )
( في ترك طاعتهن )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام فتقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها قال نعم يقول حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ذكر رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء فقال اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل وما تلك الطاعة قال تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في ترك طاعتهن
الحديث الأول : موثق.
ويدل على اشتراط الحج المندوب بإذن الزوج ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله صلىاللهعليهوآله : « في المعروف » بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ، لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله صلىاللهعليهوآله : « إلى الحمامات » أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه ، فأما