( باب )
( الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها )
١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت ودع التي يهوى أبواك.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرجل يهوي امرأة ويهوي أبواه غيرها
الحديث الأول : موثق.
ويدل على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضا ، ولعله محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما.
الحديث الثاني : ضعيف.
وقال في المسالك : اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا ، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده ، فإن أجاز لزمه العقد والمهر ، وقال الشيخ وأتباعه : يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، وهي ضعيفة السند ، وحملت على دعواها الوكالة وفيه نظر ، والأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه ، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض ويمكن حمل الرواية عليه.