( باب الميراث )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
( باب النوادر )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشير بن حمزة ، عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلىاللهعليهوآله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الميراث
الحديث الأول : موثق.
ويدل على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من ثبوت الميراث مع الشرط ، وعدمه مع عدمه ، وقد تقدم القول فيه في باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط.
الحديث الثاني : حسن ، وآخره مرسل.
باب النوادر
الحديث الأول : مجهول.
وإنما عبر عن عمر بـ « زفر » تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل