دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
( باب الرضاع )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب الرضاع
الحديث الأول : حسن.
ومضمونه متواتر مقطوع به بين الخاصة والعامة ، وإنما يدل على تحريم ما كان شبيها بالنسب من الرضاع لا بالمصاهرة كما توهم جمع من المتأخرين ، والرضاع بكسر الراء ويفتح.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « عرضت » على بناء المجهول ، ويحتمل صيغة المتكلم من المعلوم ويؤيد الأول ما رواه مسلم بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت أم سلمة