( باب )
( حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فلا تضعها » ظاهره الحرمة ، وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة ، كما هو ظاهر الخبر الثاني والاحتياط في الترك.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف. ولعله محمول على الكراهة جمعا.