( باب )
( المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر
الحديث الأول : حسن.
وذكر الأصحاب أنه إن دخل بها الثاني فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان وكذا إن علمت المرأة فهي زانية ، فلا مهر في الصورتين ، وإن كانا جاهلين لحق به الولد ولها المهر ، وتعتد من الثاني مع تحقق الجهل ولو من أحدهما ، ويمكن حمل الخبر عليه.
قوله عليهالسلام : « الصداقين جميعا » الثاني للوطء شبهة.
الحديث الثاني : مجهول.
وقال في النافع : إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرعا اختارت أيهما شاء وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتفقا بطلا ، وقيل : العقد للأكبر وقال السيد في شرحه : يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول ، والقول بصحة