الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله عليهالسلام : « وكان أبوها حيا » استدل به على اشتراط وجود الأب في ولاية الجد وقال بعض أفاضل المتأخرين : يمكن أن يقال : إن حجية المفهوم إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه ، وربما كان الوجه في هذا التقييد التنبيه على الفرد الأخفى ، وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب ، مع أن الرواية ضعيفة ، لاشتمالها على جماعة من الواقفية. انتهى.
قوله عليهالسلام : « وكان الجد مرضيا » قال الوالد العلامة (ره) : المراد بكون الجد مرضيا إما كونه مرضيا من حيث المذهب ، إذ « لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » (١) أو لا يكون فاسقا سيما شارب الخمر ، ولا يكون سفيها ولا مخبطا كما هو الشائع في المشايخ وكان بحيث يعرف الكفو.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) سورة النساء : ١٤١.