٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي المغراء ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله أنت ومالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [ عليه ] قال فأخذ بقولهم وترك قولي.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [ جميعا ] ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه لو بادر كل من الأب والجد بالعقد من اثنين من غير علم صاحبه أو مع علمه قدم عقد السابق منهما سواء هو الأب أو الجد. نعم لو سبق الأب الجد مع علمه فخالفه وقصد سبقه بالعقد فقد ترك الأولى وصح عقده ، وإن كان اتفق العقدان بأن اقترن قبولهما معا قدم عقد الجد.
الحديث الخامس : موثق.