( باب )
( تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول قال لا.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
٣ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز وجل في كتابه : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وقال هو أحد الأزواج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول
الحديث الأول : حسن.
ويدل على أن العقد المنقطع لا يكفي للتحليل وعليه الأصحاب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
ويدل على أنه لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ولذا قالوا : لو خيف عدم طلاق المحلل ، فالحيلة أن تزوج بعبد ثم ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح ، ويحصل بذلك التحليل لكن اعتبر الأكثر بلوغ المحلل لبعض الأخبار ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف الاكتفاء بالمراهق.