صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.
( باب )
( نوادر في الرضاع )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال قلت له إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال فقال كم قال قلت شيئا يسيرا قال بارك الله لك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا هجرة » يدل على نفي وجوب الهجرة بعد فتح مكة كما هو مختار جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمله على نفي الهجرة الكاملة وسائر الفقرات مفسرة في محالها.
قوله : « فمعنى قوله » الظاهر أنه كلام الكليني ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن أبي عقيل ، ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة.
باب نوادر في الرضاع
الحديث الأول : حسن.
وسؤاله عليهالسلام واستفصاله يشعر بأنه إذا كان عدد الرضعات كثيرة يوجب تحريم أخت أحد المرضعتين على الآخر ، وهذا من فروع المسألة التي اختلف فيها ، وهي أن إخوة المرتضع هل يحرمون على أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا؟ وكذا أولاد المرضعة؟ فإن زوج المرأة من أولاد صاحب اللبن رضاعا مع اتحاد الفحل كما هو الظاهر ، ومن أولاد المرضعة رضاعا لو كان به قائل ، لأنه يلزم زيادة الفرع